السيد محسن الحكيم
61
منهاج الصالحين
الفصل الخامس في أحكام الخيار وفيه مسائل : ( مسألة 1 ) الخيار حق من الحقوق فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق ويحجب عنه ما يحجب عن ارث المال ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر والأرض التي لا ترث منها الزوجة ففي حرمان ذلك الوارث من ارث الخيار وعدمه أقوال أقربها حرمانه ( 136 ) إذا كان منتقلا من الميت ، فلو باع الميت أرضا وكان له الخيار لم ترث منه الزوجة ولو كان قد اشترى أرضا وكان له الخيار ورثت منه كغيرها من الورثة . ( مسألة 2 ) إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا اثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين اليه لا في تمام المبيع ولا في حصته إلا إذا رضى من عليه الخيار فيصح في حصته . ( مسألة 3 ) إذا فسخ الورثة بيع مورثهم فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري وان كان تالفا أو بحكمه اخرج من تركة الميت
--> ( 136 ) ان كان الحرمان بمعنى عدم تأثير فسخه بمفرده فهذا مسلم حتى في غيره من الوراث على ما يأتي وان كان بمعنى عدم احتياج نفوذ الفسخ من سائر الورثة إلى انضمامه إليهم في الفسخ فلا يخلو من اشكال بل منع .